السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٥٠٨- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لاَ تَخْرُجَ إِلاَّ مَعَ مَحْرَمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَأْهُولَةً ، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ ، خَرَجَتْ فَحَجَّتْ. قَالَ : وَبَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي : أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.