السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩٧٩- قُلْتُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ السَّبْعُ الطِّوَالُ ، وَبِالْمِئِينَ كُلُّ سُورَةٍ بَلَغَتْ مِئَةَ آيَةٍ فَصَاعِدًا وَالْمَثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِيلَ هِيَ كُلُّ سُورَةٍ دُونَ الْمِئِينَ وَفَوْقَ الْمُفَصَّلِ كَأَنَّ الْمِئِينَ جُعِلَتْ مَبَادِئَ وَالَّتِي تَلِيهَا مَثَانِيَ.