السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٩٠٥- قُلْتُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ كَلاَمَ الْجَاهِلِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ ، وَإِنَّ سَهْوَ الْمَأْمُومِ يَتَحَمَّلُهُ الإِمَامُ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، وَإِنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلاَةِ وَالنَّظَرَ إِلَى غَيْرِهِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَقْتَضِي سُجُودَ سَهْو حَيْثُ فَعَلَهُ الْقَوْمُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.