السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩٠٥- قُلْتُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ كَلاَمَ الْجَاهِلِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ ، وَإِنَّ سَهْوَ الْمَأْمُومِ يَتَحَمَّلُهُ الإِمَامُ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، وَإِنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلاَةِ وَالنَّظَرَ إِلَى غَيْرِهِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَقْتَضِي سُجُودَ سَهْو حَيْثُ فَعَلَهُ الْقَوْمُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.