السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٩٠١- قُلْتُ : قَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ السَّهْوَ إِنْ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلاَةِ كَانَ سُجُودُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ زِيَادَةً مُتَوَهَّمَةً بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً مُتَيَقَّنَةً فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ. وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّ السُّجُودَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ كَلاَمَ الْمُخْطِئِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، وَفِي مَعْنَاهُ كَلاَمُ الْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهِ فِي الصَّلاَةِ وَكَلاَمُ النَّاسِي لِلصَّلاَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.