السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٢٠- قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْجُلُوسِ وَلَمْ يَجْلِسُوا وَلَوْلاَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ صَارُوا إِلَى الْجُلُوسِ بِتَقَدُّمِ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْجُلُوسِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الإِشَارَةِ إِلَيْهِمْ بِالْجُلُوسِ وَرَدَ فِي قِصَّةِ الصُّرَعَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ