السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٠٧- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَإِنَّمَا يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَدْنَى مَا نُسِبَ إِلَى كَمَالِ الْفَرْضِ وَالِاخْتِيَارِ مَعًا لإِكْمَالَ الْفَرْضِ وَحْدَهُ.