مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨١٣٦ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا انقطع شسعُ نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليُحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا" [٣٨] ..
٨١٣٦ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا انقطع شسعُ نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليُحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا" [٣٨] ..