مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٨١٣٦ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا انقطع شسعُ نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليُحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا" [٣٨] ..

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.