مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٠٨٥ - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب، يعني ابن عتبة، حدثنا أبو كثير السُّحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: " البَيّعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أويكون بيعهما في خيار" .