مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر: أنه سأل
٤٩١٠ - حدثنا عبد الرزاق أَنبأَنا شيخ من أَهل نَجْران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر: أَنه سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -، أو أَن رجلاً سأَل النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، ف قال النبي -صلي الله عليه وسلم: "رجل أَو امرأة" .