المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٥٧٨٣- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ الحراني، قال: حَدَّثنا يَعْلَى بنُ عُبَيدٍ، قال: حَدَّثنا مُطِيعٌ، عَن أَبي عُمَرَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الغَدِ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ، فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.