المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد عن عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري عن كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام
٥٦٤٥- أَخبَرَنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ، عَن عَبدِ المَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ: لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.