المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Abdul Hameed bin Muhammad عن Mkhld bin al-Husain عن مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سُويد بن غَفَلَة
الإسناد 2:أحمد بن سليمان عن عبيد الله عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن أبو حَصين عن إبراهيم عن سُويد بن غَفَلَة عن عمر، أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع
٥٣٥٧- أَخبَرَنا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ مُحَمدٍ، قال: حَدَّثنا مَخْلَدٌ، قال: حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عَن وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ (ح) وأَخبَرَنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ، قال: أخبرنا إِسْرَائِيلُ، عَن أَبي حَصِينٍ، عَن إِبراهِيمَ، عَن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَن عُمَرَ، رضي الله عنه أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ.