المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٥٦- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبرنا جَرِيرٌ، عَن سُلَيمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن أَبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الحَرِيرَ إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ هَكَذَا. وَقَالَ أَبو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ.