المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٩٣- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ
٤٩٩٣- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ