المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil عن شريك عن منصور عن عطاء، ومجاهد عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه عن لا قطع إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
٤٩٩٢- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ، ابنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ (١) ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.