المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشار عن [٣٢٠٢/ ٣٢٤٨] (خ) (٤) عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد، وعطاء عن Aymn عن لم تقطع اليد في عهد
٤٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَن عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ اليَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.