المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأزهر النيسابوري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن Aymn عن لم تقطع اليد في زمن

٤٩٨٩- أَخبَرَنا أَبو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ اليَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَقِيمَةُ المِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.