المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٨٨- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ اليَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.