المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٨٧- وأَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا مُعَاوِيَةُ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ يَقْطَعِ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُ المِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.