المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Swyd bin Nsr bin Swyd عن عبد الله عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة عن لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة، أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن
٤٩٨٥- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ (١) ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ.