المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن إسحاق عن قدامة بن محمد عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عثمان بن أبي الوليد عن 'Urwa ibn al-Zubayr
٤٩٨٢- أَخبَرَنا أَبو بَكْرِ بْنُ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَني قُدَامَةُ بْنُ مُحَمدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثمَانَ بْنَ أَبِي الوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَن نَبِيِّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي المِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: المِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.