المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن

٤٩٧٧- أَخبَرَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَارِثِ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ، عَن يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.