المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ibrahim bin Y'aqub bin Ishaq عن عبد الله بن يوسف عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٩٧٥- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُقْطَعُ (١) يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.