المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ibrahim bin Y'aqub bin Ishaq عن عبد الله بن يوسف عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٩٧٥- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُقْطَعُ (١) يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.