المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن القطع في ربع دينار فصاعدا

٤٩٦٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: القَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.