المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن القطع في ربع دينار فصاعدا
٤٩٦٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: القَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.