المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Swyd bin Nsr bin Swyd عن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة تقول: يقطع في ربع دينار فصاعدا
الإسناد 2:أبو عبد الرحمن: هذا الصواب من حديث يحيى
٤٩٦٨- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحيَى.