المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Swyd bin Nsr bin Swyd عن عبد الله عن معمر عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
٤٩٦٤- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.