المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن سعيد عن Khalid bin Nzar عن القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٩٥٩ - أَخبَرنا هَارُونُ بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَني خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ, قال: حَدثنا القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (١) ، أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي -يعني- ثَمَنِ المِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا.