المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن يحيى عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير
٤٩٠٩- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنيَّةٌ، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} .