المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٩٠٥- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ(١) فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: جُنَاحٌ.