المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن أبو عتاب عن شعبة عن Ash'ath bin Abi al-Ash'atha

٤٨٧٩- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا أَبو عَتَّابٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم عَن رَجُلٍ مِنْ بَني ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَني ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلاَنًا، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَجْني نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى. قَالَ شُعْبَةُ: أَيْ لاَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.