المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Rafa'i عن مصعب عن داود عن الأعمش عن إبراهيم عن ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها، فجعل
٤٨٧٠- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا مُصْعَبٌ، قال: حَدثنا دَاوُدُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا، فَقَالُوا: نُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلْ، وَلاَ اسْتَهَلّْ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ؟ فَقَالَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ.