المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن قضى

٤٨٦٠- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي جَنينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبدٍ، أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِأَنَّ ميرَاثَهَا لِبَنيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.