المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن Zararah bin Awfa al-'Amiri al-Harshi عن عمران بن حصين عن قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فندرت ثنيته، فاختصما إلى

٤٨٠٣- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَدَرَتْ ثَنيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.