المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Husain bin Hryth عن إسماعيل عن يونس عن الحَكَم بن الأَعْرَج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة

٤٧٩١- أَخبَرَنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.