المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٧٩١- أَخبَرَنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا.