المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشار عن الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن أبي حسان عن علي ما عهد إلي
٤٧٨٨- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، إِلاَّ صَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.