المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٧٢٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا غُنْدَرٌ، عَن سَعيدٍ (١) ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.