المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
٤٦٨٧- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ(١)، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الوَلاَءَ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكِ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.