المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Husayn bin 'Isa al-Hnfy عن أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه

٤٥٨٥- أَخبَرَنا الحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قال: حَدثنا أَبو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَني الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَني بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ لأَصْحَابِ العَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.