المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ziyad bin Ayoub - Dulwiyya عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٥٧٥- أَخْبَرَني زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى، إِنْ زَادَ لِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.