المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن ابن جريج عن Muhammad bin Muslim bin Tadras عن جابر بن عبد الله
٤٥٧٠- أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ حَمْزَةَ، قال: حَدثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ، وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ.