المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن منصور عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله

٤٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.