المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى
٤٥٦٢- أَخْبَرَني يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني سَعيدٌ، وَأَبو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَبَايعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبَايعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.