المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح عن ابن شهاب، أن عامر بن سعد عن أبا سعيد الخدريليس من الرواة: نهى

٤٥٥٥- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَبِي، عَن صَالِحٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ، وَالمُنَابَذَةُ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.