المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٥٤٥- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ، أَوْ يَذَرَ.