المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن منصور عن سفيان عن أيوب عن محمد عن أبا هريرة عن أبو القاسم
٤٥٣٠- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً، أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ.