المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن منصور عن سفيان عن أيوب عن محمد عن أبا هريرة عن أبو القاسم

٤٥٣٠- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً، أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.