المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٥١٣- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَميعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.