المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٥٠٨- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيٍّ المَرْوَزِيُّ، قال: حَدثنا مُحْرِزٌ بْنُ الوَضَّاحُ, عَن إِسماعِيلَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ البَيْعُ كَانَ عَن خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ البَيْعُ عَن خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.