المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان عن 'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة
٤٤٠٥- أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا.