المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٣١٧- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن عَمْرٍو، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.