المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤١٦١- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ، عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ.