المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبدة عن حماد عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد عن الحسن عن al-Ahnf عن أبي بكرة

٤١٦١- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ، عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.